صريح غيرُ صحيح، وما ذكره من وجه الترجيح فيه تكلف لا يخفى، فالأولى إجراء النص على عمومه.
والحاصل أن كل ما ذُكِرَ من تعيين الأسباب الموجبة للدرجات من التكلفات التي لا داعي إليها، فالأولى أن يُوكَلَ علمها إلى عالمها الخبير بحكمة التشريع وحقائقها، كما سبق في النوع الذي قبله، والله تعالى أعلم.
المسألة الخامسة: قال في "الفتح": معنى الدرجة، أو الجزء: حصول مقدار صلاة المنفرد بالعدد المذكور للمُجَمِّع، وقد أشار ابن دقيق العيد إلى أن بعضهم زعم خلاف ذلك، قال: والأول أظهر؛ لأنه قد ورد مبينًا في بعض الروايات، انتهى.
وكأنه يشير إلى ما عند مسلم في بعض طرقه بلفظ:"صلاة الجماعة تعدل خمسًا وعشرين من صلاة الفذ". وهي أخرى:"صلاة مع الإِمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده". ولأحمد من حديث ابن مسعود بإسناد رجاله ثقات نحوه، وقال في آخره:"كلها مثل صلاته"، وهو مقتضى لفظ أبي هريرة رضي الله عنه، حيث قال:"تضعف"؛ لأن الضعف كما قال الأزهري: المثل إلى ما زاد، ليس بمقصور على المثلين، تقول: هذا ضعف الشيء، أي مثله، أو مثلاه، فصاعداً، لكن لا يزاد على العشرة.