للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الليث، مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة إذا فأتت. اهـ.

ومنها: جواز التماس الأتباع ما يتعلق بمصالحهم الدنيوية وغيرها، ولكن بصيغة العرض، لا بصيغة الاعتراض، وأن على الإِمام أن يراعي الصالح الدينية، والاحتراز عما يحتمل فوات العبادة عن وقتها بسببه.

ومنها: جواز التزام الخادم القيام بمراقبة ذلك، والاكتفاء في الأمور المهمة بالواحد، وقبول العذر ممن اعتذر بأمر سائغ، وتسويغ المطالبة بالوفاء بالالتزام، وتوجهت المطالبة على بلال بذلك تنبيهًا له على اجتناب الدعوى والثقة بالنفس، وحسن الظن بها لاسيما في مظان الغلبة، وسلب الاختيار، وإنما بادر بلال إلى قوله: "أنا أحفظكم" اتباعًا لعادته في الاستيقاظ في مثل ذلك الوقت لأجل الأذان.

ومنها: خروج الإِمام بنفسه في الغزوات والسرايا.

ومنها: الرد على منكري القدر، وأنه لا واقع في الكون إلا بقدر.

ومنها: مشروعية الأذان للصلاة الفائتة، وبه قال الشافعي في القديم، وأحمد وأبو ثور، وابن المنذر، وقال الأوزاعي، ومالك، والشافعي في الجديد: لا يؤذن لها، والمختار عند كثير من أصحابه أن يؤذن لصحة الحديث، وحمل الأذان هنا على الإقامة متعقب؛ لأنه عقب الأذان بالوضوء، ثم بارتفاع الشمس، فلو كان المراد به الإقامة لما أخر الصلاة عنها، وحمله على المعنى اللغوي، وهو محض الإعلام بعيد، يرده ما أخرجه أبو داود، وابن المنذر من حديث عمران بن