للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حصين في نحو هذه القصة: "فأمر بلالاً، فأذن، فصلينا ركعتين، ثم أمره، فأقام فصلى الغداة".

ومنها: أن بعض المالكية استدل به على عدم قضاء السنة الراتبة؛ لأنه لم يذكر فيه أنهم صلوا ركعتي الفجر، وفيه نظر؛ لأنه عند مسلم في حديث أبي قتادة هذا أنهم صلوهما.

ومنها: أنه استدل به المهلب على أن الصلاة الوسطى هي الصبح، قال: لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر أحدًا بمراقبة وقت صلاة غيرها. وفيما قاله نظر لا يخفى. قال: ويدل على أنها هي المأمور بالمحافظة عليها أنه -صلى الله عليه وسلم- لم تفته صلاة غيرها لغير عذر شغله عنها. اهـ. قال الحافظ: وهو كلام متدافع، فأيّ عذر أبين من النوم.

ومنها: أنه استدل به على قبول خبر الواحد. قال ابن بزيزة: وليس هو بقاطع فيه، لاحتمال أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يرجع إلى قول بلال بمجرده، بل بعد النظر إلى الفجر، لو استيقظ مثلاً.

ومنها: جواز تأخير قضاء الفائتة عن وقت الانتباه مثلاً. والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

***