للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومنها:-وهو سادسها-: أن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأسًا، لا مجرد الجماعة. وهو متعقب بأن في رواية مسلم: "لا يشهدون الصلاة"، أي لا يحضرون، وفي رواية عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه، عند أحمد: "لا يشهدون العشاء في الجميع" أي في الجماعة. وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، عند ابن ماجَهْ مرفوعًا: "لينتهينّ رجال عن تركهم الجماعات، أو لأحرقن بيوتهم".

ومنها:-وهو سابعها-: أن الحديث ورد في الحث على مخالفة فعل أهل النفاق، والتحذير من التشبه بهم، لا لخصوص ترك الجماعة، فلا يتم الدليل، أشار إليه الزين بن المنير، وهو قريب من الوجه الرابع.

ومنها:-وهو ثامنها-: أن الحديث ورد في حق المنافقين، فليس التهديد لترك الجماعة بخصوصة، فلا يتم الدليل، وتعقب باستبعاد الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة مع العلم بأنه لا صلاة لهم، وبأنه كان معرضًا عنهم، وعن عقوبتهم مع علمه بطويتهم، وقد قال: "لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه".

وتعقب ابن دقيق العيد هذا التعقب بأنه لا يتم إلا إذا ادعى أن ترك معاقبة المنافقين كان واجبًا عليه، ولا دليل على ذلك، فإذا ثبت أنه كان مخيرًا، فليس في إعراضه عنهم ما يدلّ على وجوب ترك عقوبتهم.