الخلاء"، وفي رواية الترمذي: "أقيمت الصلاة، فأخذ بيد رجل، فقدمه، وكان إمام قومه" ....
(ثم رجع) أي من محل حاجته (فقال) مبينًا سبب ذهابه لحاجته بعد أن أقيم للصلاة: (سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إِذا وجد أحدكم الغائط) الخطاب وإن كان للحاضرين بحسب الظاهر، لكن الحكم عامّ؛ لأنه لا فرق في ذلك بين الحاضر وغيره، والذكر والأنثى (فليبدأ به قبل الصلاة) ولفظ أبي داود: "إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاءَ، وقامت الصلاة، فليبدأ بالخلاء": يعني أنه ينبغي له أن يفرّغ نفسه من الشواغل، فيصلي خاليًا مما يشوش عليه؛ لأنه إذا صلى قبل قضاء حاجته لا يتفرغ قلبه للعبادة، لنقصان خشوعه باشتغال قلبه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث عبد الله بن أرقم رضي الله عنه هذا صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا ٥١/ ٨٥٢، وفي "الكبرى" ٥١/ ٩٢٥ بالسند المذكور.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه أبو داود في "الطهارة" عن أحمد بن يونس، عن زهير، عن