هشام بن عروة، عن أبيه، عنه. والترمذي فيه عن هناد، عن أبي معاوية، عن هشام، به، وقال: حسن صحيح. وابن ماجه فيه عن محمد بن الصباح، عن سيفان بن عيينة، عن هشام به نحوه. ومالك في "الموطأ" ص ١١٧، وأحمد جـ ٣ ص ٤٨٣، وجـ ٤/ ٣٥، والدارمي رقم ١٤٣٤، وابن خزيمة ٩٣٢.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما بوب له المصنف رحمه الله، وهو أن البول والغائط عذر تسقط به صلاة الجماعة.
ومنها: أنه لا يجوز لأحد أن يصلي، وبه حاجة إلى البول والغائط.
ومنها: أنه يطلب من المصلي الإقبال على صلاته، والبعد عن كل ما يشغل قلبه عنها، فلا يدخل فيها، وهو يجد شيئًا يمنعه عن الخشوع.
ومنها: أنه ينبغي لمن فعل شيئًا مستغربًا أن يبين الدليل الشرعي الذي حمله على فعله، فإن عبد الله بن أرقم لما تخلف عن صلاة الجماعة بسبب حاجته، بين لأصحابه دليله.
ومنها: أن في قوله:" إذا وجد أحدكم الغائط" ما يدل على هروب العرب من الفحش، ودنائة القول، ومجانبتهم للخنا كله،