للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المتفق عليه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا وضع عشاء أحدكم، وأقيمت الصلاة، فابدأوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه"، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يوضع له الطعام، وتقام الصلاة، فلا يأتها حتى يفرغ منه، وإنه ليسمع قراءة الإِمام. انتهى منقولاً من "تحفة الأحوذي" (١).

ويؤيد ما قاله العراقي عن أن المراد بحضوره: وضعه بين يدي الآكل، حديث أنس رضي الله عنه، عند البخاري بلفظ: "إذا قدم العشاء"، ولمسلم: "إذا قرب العشاء". وعلى هذا، فلا يناط الحكم بما إذا حضر العشاء، لكنه لم يقرب للأكل، كما لو لم يقرب. أفاده في "الفتح" (٢).

(وأقيمت الصلاة) قال ابن دقيق العيد رحمه الله: الألف واللام في "الصلاة" لا ينبغي أن تحمل على الاستغراق، ولا على تعريف الماهية، بل ينبغي أن تحمل على المغرب، لقوله: "فابدءوا بالعشاء". ويترجح حمله على المغرب، لقوله في الرواية الأخرى: "فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب". والحديث يفسر بعضه بعضًا. وفي رواية صحيحة: "إذا أقيمت الصلاة، وأحدكم صائم، فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم" رواه ابن حبان (٣). انتهى.


(١) جـ ٢ ص ٣٣٤.
(٢) جـ ٢ ص ٣٨٢
(٣) "صحيح ابن حبان" جـ ٥ ص ٤٢١ - ٤٢٢.