للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال العلامة الشوكاني رحمه الله: وأنت خبير بأن التنصيص على المغرب لا يقتضي تخصيص عموم الصلاة، لما تقرر في الأصول من أن موافق العام لا يخصص به، فلا يصلح جعله قرينة لحمل اللام على ما لا عموم فيه، ولو سلم عدم العموم، لم يسلم عدم الإطلاق، وقد تقرر أيضًا في الأصول أن موافق المطلق لا يقتضي التقييد، ولو سلمنا ما ذكره باعتبار أحاديث الباب لتأييده بأن لفظ العشاء يخرج صلاة النهار، وذلك مانع من حمل اللام على العموم، لم يتم له باعتبار حديث: "لا صلاة لحضرة طعام" عند مسلم وغيره، ولفظ: "صلاة" نكرة في سياق النفي، ولا شك أنها من صيغ العموم، ولإطلاق الطعام، وعدم تقييده بالعشاء، فذكر المغرب من التنصيص على بعض أفراد العام، وليس بتخصيص، على أن العلة التي ذكرها شرّاح الحديث للأمر بتقديم العَشَاء، كالنووي وغيره لعدم الاختصاص ببعض الصلوات، فإنهم قالوا: إنها اشتغال القلب بالطعام، وذهاب كمال الخشوع عند حضوره، والصلوات متساوية الإقدام في هذا.

قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي حمله على العموم، لوضوح دليله. والله تعالى أعلم.

وظاهر الأحاديث أنه يقدم العَشاء مطلقًا، سواء كان محتاجًا إليه، أم لا، وسواء كان خفيفًا أم لا، وسواء خشي فساد الطعام أم لا، وخالف الغزالي، فزاد قصد خشية فساد الطعام، والشافعية، فزادوا قيد