الحق، ليدخل في عبادته بقلوب مقبلة، ثم إن طعام القوم كان شيئًا يسيرًا لا يقطع عن لحاق الجماعة غالبًا.
الثانية: قال الحافظ العراقي رحمه الله في "شرح الترمذي": ما يقع في بعض كتب الفقه: "إذا حضر العشاء والعِشَاء، فابدؤوا بالعَشَاء" لا أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظ. انتهى.
قال الحافظ رحمه الله: لكن رأيت بخط الحافظ قطب الدين أن ابن أبي شيبة أخرج عن إسماعيل، وهو ابن علية، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن رافع، عن أم سلمة مرفوعًا:"إذا حضر العَشَاء، وحضرت العِشاء، فابدأوا بالعَشاء". فإن كان ضبطه، فذاك. وإلا فقد رواه أحمد في مسنده عن إسماعيل بلفظ:"وحضرت الصلاة"، ثم راجعت "مصنف ابن أبي شيبة"، فرأيت الحديث فيه كما أخرجه أحمد. والله تعالى أعلم، انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى (١).
المسألة الخامسة: ذكر الإِمام الحافظ أبو حاتم ابن حبان رحمه الله تعالى الأعذار التي تسقط فرض الجماعة، فقال: وأما العذر الذي يكون المتخلف عن إتيان الجماعات به معذورًا، فقد تتبعته في السنن كلها، فوجدتها تدل على أن العذر عشرة أشياء. اهـ. وهاك خلاصة ما قاله رحمه الله تعالى: