للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأخرجا أيضاً عن نافع، قال: أذن ابن عمر في ليلة بادرة بضَجْنَان (١)، ثم قال: صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر مؤذنًا يؤذن، ثم يقول على إثره: "ألا صلوا في الرحال" في الليلة الباردة، أو المطيرة في السفر. وتقدم للمصنف رحمه الله برقم ١٧/ ٦٥٤.

قال في "الفتح": قوله: فلما بلغ "حي على الصلاة"، فأمره. كذا فيه، وكأن ميه حذفًا، تقديره أراد أن يقولها، فأمره، ويؤيده رواية ابن علية: "إذا قلت أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة". وبوب عليه ابن خزيمة، وتبعه ابن حبان، ثم المحب الطبري [حذفُ حي على الصلاة في يوم المطر] وكأنه نظر إلى المعنى؛ لأن معنى "حي على الصلاة": هلموا إليها، ومعنى "الصلاة في الرحال"، و"صلوا في بيوتكم" تأخروا عن المجيء، ولا يناسب إيراد اللفظين معًا؛ لأن أحدهما نقيض الآخر.

ويمكن الجمع بينهما، ولا يلزم منه ما ذكر لأن يكون معنى "الصلاة في الرحال" رخصة لمن أراد أن يترخص، ومعنى هلموا إلى الصلاة ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة، ولو تحمل المشقة، ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسلم، قال: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر، فمطرنا، فقال: "ليصل من شاء منكم في رحله".


(١) بفتح الضاد المعجمة، وسكون الجيم: جبل بناحية مكة. اهـ فتح.