للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصلاة التي توجه إليها (كتب الله له مثل أجر من حضرها) أي من حضر تلك الصلاة من أولها، فصلاها جماعة. وفي رواية أبي داود "أعطاه الله عَزَّ وَجَلَّ مثل أجر من صلاها وحضرها".

والمعنى أن الله تعالى يكتب للذي جاء يريد الصلاة جماعة بعد انقضائها أجرًا مثل أجر من حضرها. والمراد أجر واحد من الحاضرين، لا أجر كلهم، فلا يلزم تفضيله على من حضرها.

وقال السندي رحمه الله: ظاهره أن إدراك فضل الجماعة يتوقف على أن يسعى لها بوجهه، ولا يقصر في ذلك، سواء أدركها، أم لا، فمن أدرك جزءًا منها، ولو في التشهد، فهو مدرك بالأولى، وليس الفضل والأجر مما يعرف بالاجتهاد، فلا عبرة بقول من يخالف قوله الحديث في هذا الباب. اهـ (١).

(ولا ينقص) بفتح الياء من باب قتل، قال الفيومي رحمه الله: ونقصته يتعدى، ولا يتعدى، هذه هي اللغة الفصيحة، وبها جاء القرآن في قوله تعالى: {نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا} [الرعد: ٤١]، وقوله تعالى: {غَيْرَ مَنْقُوصٍ} [هود: ١٠٩]. وفي لغة ضعيفة يتعدى بالهمزة والتضعيف، ولم يأت في كلام فصيح، ويتعدى أيضًا بنفسه إلى مفعولين، فيقال: نقصت زيداً حقه. اهـ باختصار (٢).


(١) شرح السندي جـ ٢ ص ١١١ - ١١٢.
(٢) المصباح جـ ٢ ص ٦٢١.