فيصلي هذه الصلوات الخمس، إلا كانت كفارة لما بينهن"، وله من طريق عمرو بن سعيد بن العاص، قال: كنت عند عثمان، فدعا بطهور، فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ما من امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة، فيحسن وضوءها وركوعها وخشوعها، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، ما لم يُؤتِ كبيرة، وذلك الدهر كله" (١). ففيه تقييده باجتناب الكبائر.
والحاصل أن لحمران عن عثمان رضي الله عنه حديثين في هذا الباب:
أحدهما: مقيد بترك حديث النفس، وذلك في صلاة ركعتين مطلقًا غير مقيد بالمكتوبة، وقد تقدم تمام البحث فيه في الوضوء.
والثاني: في الصلاة المكتوبة في الجماعة، أو في المسجد من غير تقييد بترك حديث النفس، لكنه مقيد في بعض الروايات باجتناب الكبائر، وفي بعضها بتحديد الذنوب بما بين هذه الصلاة وبين التي قبلها، أو بما بين الصلوات. والله تعالى أعلم، وهو المستعان وعليه التكلان.