للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد يكون مع النفي استفهام، وقد لا يكون، كما تقدم، فهو أبدًا يرفع حكم النفي، ويوجب نقيضه، وهو الإثبات. انتهى (١).

وفي رواية أحمد: "فلما صلى، قال لي: "ألست بمسلم؟ قلت: بلى، قال: "فما منعك أن تصلي مع الناس" … " (ولكني كنت قد صليت في أهلي) أراد بهذا الاعتذار إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في تركه الصلاة معه، وحاصل اعتذاره أن الذي منعه أن يصلي مع الناس مع كونه مسلمًا كونه صلى في بيته، وظن أن من صلى صلاة لا يعيد تلك الصلاة، وإن وجد جماعة.

(فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إِذا جئت) أي إلى المسجد (فصل مع الناس، وإِن كنت قد صليت) وفي رواية لأحمد من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم: "ولو كنت قد صليت في أهلك" (٢). وفي رواية من طريق وكيع، عن سفيان: "فإذا فعلت، فصل معهم، واجعلها نافلة" (٣). وفيه أن الأولى هي الفريضة. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث محجن بن أبي محجن الديلي رضي الله عنه هذا صحيح.


(١) "المصباح" جـ ١ ص ٦٢.
(٢) مسند أحمد جـ ٤ ص ٣٤.
(٣) مسند أحمد جـ ٤ ص ٣٣٨.