للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لمن صلاها في جماعة، وبه قال حماد بن زيد، وسليمان بن حرب.

واتفق أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه على أن معنى حديث اين عمر رضي الله عنهما، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تصلوا صلاة في يوم واحد مرتين"، قالا: إنما ذلك أن يصلي الإنسان الفريضة، ثم يقوم، فيصليها ثانية. ينوي بها الفرض مرة أخرى يعتقد ذلك، فأما إذا صلاها مع الإِمام على أنها سنة تطوع، فليس بإعادة للصلاة.

قال أبو عمر: قد علمنا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنما أمر الذي صلى في أهله وحده أن يعيد في جماعة من أجل فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، ليتلافى ما فاته من فضل الجماعة، إذا كان قد صلى منفردًا، والمصلي في جماعة قد حصل له الفرض والفضل، فلم يكثر لإعادته الصلاة وجه، إلا أن يتطوع بها، وسنة التطوع أن يصلي ركعتين؛ لحديث: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى". وللنهي عن القصد إلى التطوع بعد العصر والصبح. انتهى كلام أبي عمر رحمه الله باختصار (١).

قال الجامع عفا الله عنه: فيما قاله أبو عمر نظر، بل الظاهر إطلاق الإعادة للجميع، سواء صلى وحده، أو مع الجماعة عملاً بظاهر النص؛ لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فإنه -صلى الله عليه وسلم- ما استفصل محجنًا، لما قال له: قد صليت في أهلي.


(١) التمهيد جـ ٤ ص ٢٤٣ - ٢٤٧.