للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وليس بمعنى التطوع، كما في قوله تعالى: {نَافِلَةً لَكَ} [الإسراء: ٧٩] تأويل بعيد؛ إذ لا دليل عليه، والله أعلم.

وقال أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله: لا يعيد المصلي وحده العصر مع الإِمام، ولا الفجر ولا المغرب، ويصلي معه الظهر والعشاء، ويجعل صلاته مع الإِمام نافلة. قال محمد بن الحسن رحمه الله: لأن النافلة بعد العصر والصبح لا تجوز، ولا تعاد المغرب؛ لأن النافلة لا تكون وترًا في غير الوتر.

وقال الأوزاعي رحمه الله: يعيد جميع الصلوات، إلا المغرب والفجر، وهو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ لحديث: "لا وتران في ليلة"، وحديث "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس". وأما العصر فقد ثبت جواز الصلاة بعدها ما كانت الشمس بيضاء نقية، والنهي الوارد محمول على ما بعد ذلك.

وهذا مذهب جماعة من السلف، كابن عمر رضي الله عنهما، وقد تقدم تمام البحث في ذلك في [باب الرخصة في الصلاة بعد العصر] برقم ٣٦/ ٥٧٣.

وقال الشافعي رحمه الله: تعاد الصلوات كلها، لحديث محجن المذكور في الباب، حيث لم يخص له -صلى الله عليه وسلم- صلاة من صلاة، بل قال له: "فصل مع الناس، وإن كنت قد صليت"، قال: والأولى هي الفريضة، والثانية سنة، وهو قول داود بن علي رحمه الله، إلا أنه يرى الإعادة في الجماعة على من صلى وحده فرضًا، ولا يحتسب عنه