للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بما صلى وحده، وأما من صلى في جماعة، ثم أدرك جماعة أخرى، فالإعادة هاهنا استحباب.

واختلف عن الثوري رحمه الله، فروي عنه: يعيد الصلوات كلها، كقول الشافعي، وروي عنه مثل قول مالك، ولا خلاف عنه أن الثانية تطوع.

وقال أبو ثور رحمه الله: يعيدها كلها إلا الفجر والعصر، إلا أن يكون في مسجد، فتقام الصلاة، فلا يخرج حتى يصليها، وحجته النهي عن صلاة النافلة بعد العصر، وبعد الصبح. انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله بالاختصار (١).

قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي ما ذهب إليه الشافعي، وداود رحمهما الله من إعادة جميع الصلوات، عن غير استثناء شيء من الصلوات، لقوة دليله؛ حيث عمم النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله: "فَصَلِّ مع الناس، وإن كنت قد صليت" من غير استثناء شيء. بل حديث يزيد بن الأسود الآتي، نص في أن ذلك كان بعد الصبح. والله تعالى أعلم.

المسألة السادسة: في بيان اختلاف العلماء في أن الفريضة هي الأولى، أم الثانية:

ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الفريضة هي الأولى، وبه قال


(١) "التمهيد" جـ ٤ ص ٢٤٩ - ٢٥٦.