للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه، والشافعي، وداود،

وذهبت طائفة إلى أن الفريضة هي الثانية، إن كانت الأولى صليت بلا جماعة. وعزا هذا القول العلامة الشوكاني رحمه الله إلى الأوزاعي، والهادي، وبعض أصحاب الشافعي، قال: وهو قول الشافعي القديم.

وذهبت طائفة إلى أنه لا يُدْرَى أيّ الصلاتين هي الفريضة، وإنما ذلك إلى الله تعالى، وعزا هذا القول ابن عبد البر إلى مالك، قال: وروي عن ابن عمر، وسعيد بن المسيب مثل قوله.

وحجة الأولين حديث يزيد بن الأسود الآتي في الباب التالي: "فصليا معهم، فإنها لكما نافلة". وما رواه أبو ذر، وابن مسعود، وأبو هريرة، رضي الله عنهم، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أنه قال: "سيكون عليكم بعدي أمراء، يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة" (١). وقد تقدم حديث أبي ذرّ، وابن مسعود رضي الله عنهما برقم ٢/ ٧٧٨ و٧٧٩.

واحتج أصحاب القول الثاني: بما أخرجه أبو داود عن يزيد بن عامر رضي الله عنه، قال: جئت، والنبي -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة، فجلست، ولم أدخل معهم في الصلاة، فانصرف علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فرآني جالسًا، فقال. ألم تسلم يا يزيد؟ قال: بلى يا رسول الله، قد أسلمت، قال: "فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ " قال:


(١) التمهيد جـ ٤ ص ٢٥٧ - ٢٥٩.