وذهبت طائفة إلى أن الفريضة هي الثانية، إن كانت الأولى صليت بلا جماعة. وعزا هذا القول العلامة الشوكاني رحمه الله إلى الأوزاعي، والهادي، وبعض أصحاب الشافعي، قال: وهو قول الشافعي القديم.
وذهبت طائفة إلى أنه لا يُدْرَى أيّ الصلاتين هي الفريضة، وإنما ذلك إلى الله تعالى، وعزا هذا القول ابن عبد البر إلى مالك، قال: وروي عن ابن عمر، وسعيد بن المسيب مثل قوله.
وحجة الأولين حديث يزيد بن الأسود الآتي في الباب التالي:"فصليا معهم، فإنها لكما نافلة". وما رواه أبو ذر، وابن مسعود، وأبو هريرة، رضي الله عنهم، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أنه قال:"سيكون عليكم بعدي أمراء، يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة"(١). وقد تقدم حديث أبي ذرّ، وابن مسعود رضي الله عنهما برقم ٢/ ٧٧٨ و٧٧٩.
واحتج أصحاب القول الثاني: بما أخرجه أبو داود عن يزيد بن عامر رضي الله عنه، قال: جئت، والنبي -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة، فجلست، ولم أدخل معهم في الصلاة، فانصرف علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فرآني جالسًا، فقال. ألم تسلم يا يزيد؟ قال: بلى يا رسول الله، قد أسلمت، قال:"فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ " قال: