للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إني كنت قد صليت في منزلي، وأنا أحسب أنكم قد صليتم، فقال: "إذا جئت إلى الصلاة، فوجدت الناس، فصل معهم، وإن كنت قد صليت، تكن لك نافلة، وهذه مكتوبة".

ولكنه ضعيف؛ لأن في سنده نوح بن صعصعة المكي، قال الدارقطني: مجهول الحال (١). ومع هذا فقد خالف حديثه أحاديث الأثبات، فلا يصلح للاحتجاج به.

قال الشوكاني رحمه الله: وعلى فرض صلاحية حديث يزيد بن عامر للاحتجاج به، فالجمع بينه وبين حديث الباب ممكن، يحمل حديث الباب على من صلى الصلاة الأولى في جماعة، وحمل هذا على من صلى منفرداً، كما هو الظاهر من سياق الحديثين. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: لا داعي لهذا الجمع، إذ الحديث ضعيف مخالف للأحاديث الصحيحة، فلا ينبغي أن يتكلف له.

فقد تبين مما ذكر من الأقوال وأدلتها أن الراجح قول من قال: إن الفريضة هي الأولى، وإن الثانية نافلة، كما هو النص الصريح في الأحاديث المذكورة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وهو الهادي إلى الصراط الأقوم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.


(١) انظر "تت" جـ ١٠ ص ٤٨٥.
(٢) نيل الأوطار جـ ٣ ص ٣٨٣ - ٣٨٤.