للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هذا (إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة) قال الشوكاني رحمه الله: ظاهره أن ذلك مختص بالجماعات التي تقام في المساجد، لا التي تقام في غيرها، فيحمل المطلق من ألفاظ حديث الباب، كلفظ أبي داود: " إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الصلاة مع الإِمام، فليصلها معه" - على المقيد بمسجد الجماعة، قال: ويؤيد ذلك، ما أخرجه أبو داود، والنسائي، عن سليمان بن يسار مولى ميمونة، قال: رأيت ابن عمر جالسًا على البلاط -وهو موضع مفروش بالبلاط بين المسجد والسوق بالمدينة- وهم يصلون، فقلت: ألا تصلي معهم؟ فقال: قد صليت، إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين" (١).

انتهى كلام الشوكاني (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: فيما قاله الشوكاني نظر؛ بل الأظهر عدم التقييد؛ لأن ذكر بعض أفراد المطلق الموافق له في الحكم لا يقيد، على الأصح عند الأصوليين، كما تقدم نقلُ الشوكانيِّ نفسِهِ عنهم، وما استدل به من حديث ابن عمر رضي الله عنهما الراجح أنه محمول على من يصلي صلاة مرتين لا لغرض الجماعة، وسيأتي الكلام عليه بعد باب إن شاء الله تعالى.


(١) سيأتي للمصنف بعد باب برقم ٥٦/ ٨٦٠.
(٢) نيل الأوطار جـ ٣ ص ٣٨٤.