(فإِنها لكما نافلة) أي إنّ تلك الصلاة التي صليت مع الناس نافلة. وهذا صريح في كون الأولى هي الفريضة، والثانية المعادة نافلة، وظاهره عدم الفرق بين أن تكون الأولى قد صليت في جماعة أو فرادى؛ لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. والله تعالى أعلم، وهو المستعان وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث يزيد بن الأسود العامري رضي الله عنه هذا صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا ٥٤/ ٨٥٨، وفي "الكبرى" ٥٤/ ٩٣١ بالسند المذكور، وفي ٧٨/ ١٣٣٤، وفي "الكبرى" ١١٢/ ١٢٥٧ عن يعقوب، عن يحيى القطان، عن سفيان الثوري، عن يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد ابن الأسود، عنه. مختصراً، ولفظه:"أن صلى مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة الصبح، فلما صلى انحرف". والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه أبو داود في "الصلاة" عن حفص بن عمر، عن شعبة، وعن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة، وعن مسدد، عن يحيى القطان، عن الثوري، كلاهما عن يعلي بن عطاء، به. والترمذي عن