للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يكفي لإدراك الوقت إدراكُ ركعة، فكذلك ينبغي أن يكفي إدراك الجمعة مع الإِمام إدراك ركعة. ويوضحه أيضًا أن الركعة في عرف الشرع حقيقة في واحدة من الاثنتين اللتين هما الصبح، أو من الثلاث التي هي المغرب، أو من الأربع التي هي الظهر، أو العصر، أو العشاء في حق المقيم، ونحو ذلك.

وقد دافع الشيخ (١) عافاه الله، فقال: بل الركعة حقيقة في الركوع لغة وشرعًا كالسجدة، وإطلاقها على ما يشمل القيام والقراءة والركوع والسجود من باب إطلاق الجزء على الكل، كإطلاق السجدة على ذلك، وكإطلاق العين على الجاسوس، والرقبة على العبد.

ومما جاء في إطلاقها على الركوع … فذكر حديث يحيى بن أبي سليمان، وحديث يحيى بن حميد المتقدمين، وحديث البراء في وصف صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفيه: "فوجدت قيامه، كركعته، وسجدته، واعتداله في الركعة كسجدته"، وستة أحاديث في وصف صلاة الكسوف، ثم قال: فأنت ترى في هذه الأحاديث إطلاق الركعة على الركوع بدون قرينة؛ لأنها حقيقة، وإن كانت اشتهرت في عرف المتأخرين فيما هو أعم من الركوع، فذلك لا ينادي حقيقتها اللغوية والشرعية في الركوع.

أقول: في هذا كله نظر، نعم إطلاق ركعة على المرة من الركوع موافق للحقيقة اللغوية، لكن لا يلزم أن يكون هكذا في الشرع. وقوله


(١) هو الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة الذي ناقشه المصنف في هذه الرسالة.