للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: ٥٦].

فإن قيل: فإنه يكفي القائل بأن لفظ "ركعة" حقيقة شرعية في المرة من الركوع أن يقول: قد ثبت أنها حقيقة لغوية في ذلك، والأصل موافقة الشرع للغة؟ قلت: فعلينا البيان: في الصلاة الشرعية أمران كل منهما إلى لفظ يدل عليه:

الأول: المرة من الركوع.

والثاني: الواحدة التي تتألف صلاة المغرب من ثلاث منها، والصبح والجمعة من اثنتين، وكذا بقية الفرائض في حق المسافر، أما المقيم فمن أربع، وهكذا يختلف حال سائر الصلوات، كالعيدين والاستسقاء، والنوافل، والحاجة في الشرع إلى ذكر الثاني أكثر منهما إلى ذكر الأول، وبتتبع النصوص الشرعية يتضح أنها تعبر عن الأول غالبًا بالركوع، وتعبر عن الثاني بالركعة، وكثر هذا جدًّا من لفظ النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولفظ أصحابه في حياته، وبعد وفاته، وبتدبر ذلك يتبين أن الذي كان يتبادر في عهده -صلى الله عليه وسلم- من كلمة "ركعة" في الكلام الشرعي هو الأمر الثاني، فهي حقيقة شرعية.

فمما ورد من لفظ النبي -صلى الله عليه وسلم- خاصة، مما ورد في الصحيح، أو أحدهما حديث أبي هريرة مرفوعًا: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس .... ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس … "، وحديث عائشة مرفوعًا نحوه، وحديثها مرفوعًا: