للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخذ المؤذن في الإقامة" (فلا صلاة) أي صحيحة، أو كاملة، قال الحافظ رحمه الله: والتقدير الأول أولى؛ لأنه أقرب إلى نفي الحقيقة، لكن لما لم يقطع النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة المصلي، واقتصر على الإنكار دلّ على أن المراد نفي الكمال. ويحتمل أن يكون النفي بمعنى النهي، أي فلا تصلوا حينئذ، ويؤيده ما رواه البخاري في التاريخ، والبزار، وغيرهما من رواية محمد بن عمار، عن شريك بن أبي نمر، عن أنس، مرفوعًا، وفيه: "ونهى أن يُصَلَّيَا (١) إذا أقيمت الصلاة". وورد بصيغة النهي أيضًا فيما رواه أحمد من وجه آخر، عن ابن بحينة في قصته الآتية، فقال: "لا تجعلوا هذه الصلاة مثل الظهر، واجعلوا بينهما فصلاً". والنهي المذكور للتنزيه، لما تقدم من كونه لم يقطع صلاته. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: في حمله النهي على التنزيه نظر، وعدم النقل بقطع الصلاة ليس نصًا في عدم قطعها، فتأمل. والله تعالى أعلم.

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله: قوله: "فلا صلاة" يحتمل أن يتوجه النفي إلى الصحة، أو إلى الكمال، والظاهر توجهه إلى الصحة؛ لأنها أقرب المجازين إلى الحقيقة، فلا تنعقد صلاة التطوع بعد إقامة


(١) الضمير لركعتي الفجر.
(٢) فتح جـ ٢ ص ٣٦٨.