للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصلاة المكتوبة، كما نقل عن أبي هريرة، وأهل الظاهر.

قال العراقي: إن قوله: "فلا صلاة" يحتمل أن يراد: فلا يَشرَع حينئذ في صلاة عند إقامة الصلاة، ويحتمل أن يراد: فلا يشتغل بصلاة، وإن كان قد شرع فيها قبل الإقامة، بل يقطعها المصلي لإدراك فضيلة التحريم، أو أنها تبطل بنفسها، وإن لم يقطعها المصلي، يحتمل كُلاً من الأمرين.

وقد بالغ أهل الظاهر، فقالوا: إذا دخل في ركعتي الفجر، أو غيرهما من النوافل، فأقيمت الفريضة، بطلت الركعتان، ولا فائدة له في أن يسلم منهما، ولو لم يبق عليه منهما غير التسليم، بل يدخل كما هو بابتداء التكبير في صلاة الفريضة، فإذا أتم الفريضة، فإن شاء ركعهما، وإن شاء لم يركعهما، قال: وهذا غلوّ منهم في صورة ما إذا لم يبق عليه غير السلام، فليت شعري أيهما أطول زمنًا مدة السلام، أو مدة إقامة الصلاة، بل يمكنه أن يتهيأ بعد السلام لتحصيل أكمل الأحوال في الاقتداء قبل تمام الإقامة. نعم، قال الشيخ أبو حامد من الشافعية: إن الأفضل، خروجه من النافلة إذا أداه إتمامها إلى فوات فضيلة التحريم، وهذا واضح. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: ما نقل عن أبي هريرة، وأهل الظاهر، هو الذي يكون موافقًا لظاهر النص، ففيما قاله العراقي في الرد عليهم


(١) انظر نيل الأوطار جـ ٣ ص ٣٧٢ - ٣٧٣.