للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عروة بن الزبير، ومحمد بن سيرين، وإبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس، ومسلم بن عقيل، وسعيد بن جبير. ومن الأئمة: سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وأبو ثور، ومحمد بن جرير، هكذا أطلق الترمذي الرواية عن الثوري. وروى عنه ابن عبد البر، والنووي تفصيلاً، وهو أنه إذا خشي فوت ركعة من صلاة الفجر، دخل معهم، وترك سنة الفجر، وإلا صلاها، وسيأتي.

القول الثاني: أنه لا يجوز صلاة شيء من النوافل إذا كانت المكتوبة قد قامت، من غير فرق بين ركعتي الفجر، وغيرهما. قاله ابن عبد البر في التمهيد.

القول الثالث: أنه لا بأس بصلاة سنة الصبح، والإمام في الفريضة، حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود، ومسروق، والحسن البصري، ومجاهد، ومكحول، وحماد بن أبي سليمان، وهو قول الحسن بن حي، ففرّق هؤلاء بين سنة الفجر وغيرها. واستدلوا بما رواه البيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة، إلا ركعتي الصبح". وأجيب عن ذلك بأن البيهقي قال: هذه الزيادة لا أصل لها، وفي إسنادها حجاج بن نُصَير، وعباد بن كثير، وهما ضعيفان، على أنه قد روى البيهقي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أقيمت