للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة". قيل: يا سول الله، ولا ركعتي الفجر؟ قال: "ولا ركعتي الفجر". وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي، وهو متكلم فيه، وقد وثقه ابن حبان، واحتج به في صحيحه.

القول الرابع: التفرقة بين أن يكون في المسجد، أو خارجه، وبين أن يخاف فوت الركعة الأولى مع الإِمام، أو لا. وهو قول مالك، فقال: إذا كان قد دخل المسجد، فليدخل مع الإِمام، ولا يركعهما -يعني ركعتي الفجر- وإن لم يدخل المسجد، فإن لم يخف أن يفوته الإِمام بركعة، فليركع خارج المسجد، وإن خاف أن تفوته الركعة الأولى مع الإِمام، فليدخل وليصلّ معه.

القول الخامس: أنه إن خشي فوت الركعتين معًا، وأنه لا يدرك الإِمام قبل رفعه من الركوع في الثانية دخل معه، وإلا فليركعهما -يعني ركعتي الفجر- خارج السجد، ثم يدخل مع الإِمام. وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه، كما حكاه ابن عبد البر، وحكي عنه أيضًا نحو قول مالك، وهو الذي حكاه الخطابي، وهو موافق لما حكاه عنه أصحابه. وحكى النووي عنه مثل قولى الأوزاعي الآتي ذكره.

القول السادس: أنه يركعهما في المسجد، إلا أن يخاف فوت الركعة الأخيرة، فأما الركعة الأولى فليركع، وإن فاتته، وهو قول الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وحكاه النووي عن أبي حنيفة،