للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأعلاها، وأما دخول وقته فبعد طلوع الشمس، وارتفاعها مقدار رمح، أو رمحين حين تصير الشمس بازغة، ويزول وقت الكراهة، وأما الصلاة الثانية فهي الضحوة الكبرى. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: فيه أن هذا ليس وسط وقت الإشراق، لما سيأتي في "الكبرى" أن هذا الوقت مقدار رمح، أو رمحين، ولفظه: "كان نبي الله -صلى الله عليه وسلم- إذا زالت الشمس، يعني من مطلعها قدر رمح، أو رمحين كقدر صلاة العصر من مغربها صلى ركعتين" … فدلّ على أن هذا الوقت هو أول وقت زوال الكراهة. فتدبر. والله تعالى أعلم بالصواب.

(فإِذا كانت) الشمس (من ههنا) يعني من قبل المشرق (كهيآتها من ههنا عند الظهر) أي كمقدار ارتفاعها من جهة المغرب وقت صلاة الظهر (صلى أربعًا) وتسمى هذه الصلاة صلاة الأوابين، ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "صلاة الأوابين حين تَرْمَضُ الفصال".

و"ترمض" -بفتح التاء، والميم-: أي تحترق، و"الفصال" جمع فَصِيل: ولد الناقة إذا فُصِلَ عن أمه، يعني حين تحترق أخفافها من شدة حر النهار.

(ويصلي قبل الظهر أربعًا) أي بعد الزوال، ففي الرواية


(١) انظر "تحفة الأحوذي" جـ ٣ ص ٢١٢ - ٢١٣.