للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المتقدمة: "وأربعًا قبل الظهر إذا زالت الشمس" (وبعدها ثنتين) أي يصلي بعد صلاة الظهر ركعتين.

وفيه استحباب أربع قبل الظهر، وركعتين بعدها، وقد ثبت في غير حديث علي رضي الله عنه أربع بعدها أيضًا، ففي حديث أم حبيبة رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر، وأربع بعدها حرمه الله على النار". رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه. وسيأتي للمصنف ٦٧/ ١٨١٦.

(ويصلي قبل العصر أربعًا) أي يصلي قبل صلاة العصر أربع ركعات (يفصل) جملة فعلية في محل نصب على الحال من فاعل "يصلي" (بين كل ركعتين بتسليم) ولأحمد، والترمذي: "بالتسليم" معرفًا (على الملائكة المقربين والنبيين، ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين) المراد بالمسلمين هم المؤمنون، فيكون العطف للتفسير.

وأراد بالتسليم التشهد، كما قاله إسحاق بن إبراهيم، ذكره عنه الترمذي، وسمي تسليمًا لما فيه من قول: "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين"، وهذا هو الظاهر، وتؤيده الرواية الثانية: "يجعل التسليم في آخره"، يحمل ذلك التسليم على تسليم الخروج. والله تعالى أعلم. أفاده السندي رحمه الله تعالى (١).


(١) شرح السندي جـ ٢ ص ١٢٠.