تصلح لجعلها قرينة لقصر ذلك العام على السبب، أو لتخصيص ذلك العموم على تسليم عدم القصر.
وربما نازع في هذا بعضهم، فقال: قد تقرر في الأصول أنه إذا جهل تاريخ العام والخاص اطرحا. وهو لا يدري أن الصحابة قد أجمعت على هذه المسألة بعد موته -صلى الله عليه وسلم-، وهم لا يجمعون إلا على أمر فارقوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عليه.
على أنه قد ثبت من حديث ابن عمر عند البيهقي أنه قال بعد أن ذكر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الاعتدال:"فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى".
وأيضاً المتقرر في الأصول بأن العام والخاص إذا جهل تاريخهما وجب البناء، وقد جعله بعض الأصوليين مجمعاً عليه، كما في "شرح الغاية".
وربما احتج بعضهم بما رواه الحاكم في المدخل من حديث أنس بلفظ:"من درفع يديه في الصلاة، فلا صلاة له"، وبما رواه ابن الجوزي عن أبي هريرة بنحو حديث أنس، وهو لا يشعر أن الحاكم قال بعد إخراج حديث أنس: إنه موضوع. وقد قال في البدر المنير: إن في إسناده محمد بن عكاشة الكرماني، قال الدارقطني: يضع الحديث. وابن الجوزي جعل حديث أبي هريرة المذكور من جملة الموضوعات. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى (١).