للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن رفع اليدين عند الإحرام للصلاة، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وفي القيام إلى الثالثة، هو مذهب جمهور الصحابة والتابعين، ومن تبعهم من المحققين، الذين تؤيدهم الدلائل الواضحة كالشمس في رابعة النهار، والمخالفون ليس لهم دليل مقنع، بل أدلتهم كلها لا تصلح مستندًا حتى يُعْدَل إليهما عما ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بطرق التواتر، فسلِّم تسلم، والله ولي الهداية والتوفيق. وسيأتي تحقيق الكلام في ذلك في الأبواب المناسبة له حيث يذكره المصنف رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة السادسة: قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح، واختلفوا فيما سواها. انتهى.

قال ولي الدين رحمه الله: وفي حكاية هذا الإجماع نظر من وجهين:

أحدهما: أن بعض العلماء يقول بوجوبه، وقد قال النووي بعد ذلك بأسطُر: أجمعوا على أنه لا يجب شيء من الرفع، وحكي عن داود إيجابه عند تكبيرة الإحرام، وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار. انتهى.