قال ولي الدين: وحكاه القاضي حسين في تعليقه عن أحمد بن حنبل. وقال ابن عبد البر: كل من رأى الرفع، وعمل به من العلماء لا يُبطِل صلاةَ من لم يرفع إلا الحميدي، وبعض أصحاب داود، ورواية عن الأوزاعي، ثم حَكىَ عن الأوزاعي أنه ذكر الرفع في المواطن الثلاثة، فقيل له: فإن نقص من ذلك؟ قال: ذلك نقص من صلاته. ثم قال ابن عبد البر: وقول الحميدي، ومن تابعه شذوذ عن الجمهور، وخطأ لا يلتفت إليه أهل العلم. انتهى.
وحكى الطحاوي إيجابه عند الركوع، والرفع منه، والقيام من السنن عن قوم، واعترضه البيهقي، وقال: لا نعلم أحدًا يوجب الرفع. وحكى صاحب المفهم عن بعضهم وجوب الرفع كله. وقال ابن حزم في "المحلى": ورفع اليدين للتكبير من الإحرام في أول الصلاة فرض، لا تجزىء الصلاة إلا به. ثم قال: وقد روي ذلك عن الأوزاعي، وهو قول بعض من تقدم من أصحابنا. انتهى.
وقد ثبت بذلك وجود الخلاف في وجوب الرفع في تكبيرة الإحرام، بل في وجوب الرفع كله. والله أعلم. انتهى كلام ولي الدين رحمه الله تعالى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الجمهور من استحباب