للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الرفع مطلقاً هو الصحيح، وأما القول بالإيجاب فليس عليه دليل يعتمد عليه، وغاية ما استدلوا به حديث: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وهذا الاستدلال غير صحيح، لاستلزامه وجوب جميع أفعال الصلاة، بحيث لا يوجد فيها شيء من المستحبات، وهذا لا يقولون به. فتبصر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة السابعة: في بيان حكمة مشروعية رفع اليدين في الصلاة:

قال النووي رحمه الله: اختلفت عبارات العلماء في الحكمة في رفع اليدين، فقال الشافعي رحمه الله: فعلته إعظاماً لله تعالى، واتباعاً لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقال غيره: هو استكانة، واستسلام، وانقياد، وكان الأسيرُ إذا غُلبَ مَدَّ يديه إعلاماً باستسلامه. وقيل: هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه. وقيل: إشارة إلى طرح أمور الدنيا، والإقبال بكليته على صلاته، ومناجاة ربه سبحانه وتعالى، كما تضمن ذلك قوله: "الله أكبر"، فتطابق فعله وقوله. وقيل: إشارة إلى دخوله في الصلاة، وهذا الأخير يختص بالرفع لتكبيرة الإحرام. وقيل: غير ذلك، وفي أكثرها نظر. والله أعلم. انتهى كلام النووي (١).

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله: وهذا المعنى الأخير، وهو الإشارة إلى دخوله في الصلاة قد ذكره الحنفية مع زيادة فيه، وهو إعلام


(١) شرح مسلم جـ ٤ ص ٩٦.