للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحويرث عند مسلم بلفظ: "كبر، ثم رفع يديه"، وفي بعضها ما يدلّ على المقارنة، كحديث ابن عمر المذكور في الباب الماضي بلفظ "رفع يديه حين يكبر".

وفي ذلك خلاف بين العلماء، والمرجح عند الشافعية المقارنة (١).

وقال في "الفتح" عند قول البخاري رحمه الله تعالى: [باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء] ما حاصله: هو ظاهر قوله في حديث الباب: "يرفع يديه إذا افتتح الصلاة". وفي رواية شعيب: "ويرفع يديه حين يكبر". فهذا دليل المقارنة. وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه، أخرجهما مسلم، ففي حديث الباب عنده من رواية ابن جريج وغيره، عن ابن شهاب بلفظ: "رفع يديه ثم كبر". وفي حديث مالك بن الحويرث عنده: "كبر، ثم رفع يديه".

وفي المقارنة وتقديم الرفع على التكبير خلاف بين العلماء، والمرجح عند أصحابنا -الشافعية- المقارنة، ولم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع، ويرجح الأول حديث وائل بن حجر عند أبي دواد بلفظ: "رفع يديه مع التكبير"، وقضية المعية أنه ينتهي بانتهائه، وهو الذي صححه النووي في "شرح المهذب"، ونقله عن نص الشافعي، وهو المرجح عند المالكية، وصحح في "الروضة" تبعًا لأصلها أنه لا حد لانتهائه.


(١) نيل الأوطار جـ ٣ ص ١٢.