للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال صاحب "الهداية" من الحنفية: الأصح يرفع، ثم يكبر، لأن الرفع نفي صفة الكبرياء عن غير الله، والتكبير إثبات ذلك له، والنفي سابق على الإثبات، كما في كلمة الشهادة. انتهى ما في "الفتح" باختصار (١).

وقال ابن قدامة رحمه الله: ويبتدىء رفع يديه مع ابتداء التكبير، ويكون انتهاؤه مع انقضاء تكبيره، ولا يسبق أحدهما صاحبه. انتهى (٢).

وقال الحافظ ولي الدين رحمه الله بعد أن حكى الاختلاف في مذهب الشافعي ما حاصله: وقال الغزالي في "الوسيط": قال المحققون: ليس هذا اختلافًا، بل صحت الروايات كلها، فنقبل الكل، ولنجوزها على نسق واحد، وتبع في ذلك إمام الحرمين، فإنه حكى عن والده أن الكيفيات كلها على السواء، وأقره عليه. انتهى (٣).

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل أقوال أهل العلم في المسألة أن الجمهور يرون الرفع مقارنًا للتكبير، وهو المرجح عند المالكية، والشافعية، والحنبلية، ويرى بعضهم تقديم الرفع على التكبير، وهو مذهب المصنف رحمه الله، وفيه إبطال ادِّعَاءِ من يدعي أن المصنف


(١) فتح جـ ٢ ص ٤٥٧.
(٢) المغني جـ ٢ ص ١٣٨.
(٣) طرح جـ ٢ ص ٢٥٧.