٢ - (مالك) بن أنس، إمام دار الهجرة الحجة الثبت، من [٧]، تقدم في ٧/ ٧.
والباقون تقدموا قريباً.
قال الجامع عفا الله عنه: شرح الحديث، وما يتعلق به من المسائل تقدمت قبل باب، فلا حاجة إلى إعادتها، وإنما أذكر هنا ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو رفع اليدين حَذْوَ المنكبين، وما في ذلك من اختلاف أهل العلم، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: في اختلاف أهل العلم في الحد الذي ترفع إليه اليدان في الصلاة:
قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله: واختلفوا في ذلك فأخذ بحديث ابن عمر رضي الله عنهما الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقال بحديث وائل رضي الله عنه ناس من أهل العلم، وقال بعض أصحاب الحديث: المصلي بالخيار إن شاء رفع يديه إلى المنكبين، وإن شاء إلى الأذنين، قال ابن النذر: وهذا مذهب حسن، وأنا إلى حديث ابن عمر أميل. انتهى. هكذا نقله عن ابن المنذر وليُّ الدين العراقيُّ في "طرحه" جـ ٢ ص ٢٥٧ - ٢٥٨.
ونصه في الأوسط: قال أبو بكر: والذي أراه أن يرفع المصلي يديه إلى المنكبين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولا شيء على من رفع