يديه إلى حذاء أذنيه، وقد كان الشافعي يقول بحديث ابن عمر، وبه قال أحمد، وإسحاق. وقال بعض أصحابنا: المصلي بالخيار، إن شاء رفع يديه إلى المنكبين، وإن شاء إلى الأذنين.
قال أبو بكر: وهذا مذهب، إذ جائز أن يكون هذا من الاختلاف المباح.
وفيه مذهب ثالث: روينا عن طاوس أنه قال: التكبيرة الأولى التي للاستفتاح باليدين أرفع مما سواها من التكبير، قال: حتى يخلف الرأس. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى (١).
وقال ولي الدين رحمه الله: وأخذ بحديث وائل في ذلك سفيان الثوري، والحنفية.
وقال البيهقي رحمه الله: فإذا اختلفت هذه الروايات فإما أن يؤخذ بالجميع، فيخير بينهما، وإما أن تترك رواية من اختلفت الرواية عليه، ويؤخذ برواية من لم يختلف عليه، يعني رواية الرفع إلى المنكبين، قال الشافعي رحمه الله: لأنها أثبت إسنادًا، وأنها حديث عدد، والعدد أولى بالحفظ من واحد. انتهى.
وقال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله: في صفة الرفع ثلاثة أقوال: