(عن وائل بن حُجْر) رضي الله عنه، أنه (قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إِذا كان قائمًا في الصلاة) المراد القيام الذي يعقب تكبيرة الإحرام، لما في الرواية الآتية بعد باب، حيث قال:"فقام فكبر، ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه، ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى .... " الحديث. فلا يشمل القيام الذي بعد الركوع، فاستدلال بعضهم بقوله:"إذا كان قائمًا" على القيام الذي بعد الركوع غير صحيح، وسيأتي تحقيق ذلك عند شرح الحديث المذكور إن شاء الله تعالى.
(قبض بيمينه على شماله) سيأتي في الحديث الآتي بعد باب كيفية القبض، وموضعه، وهو أنه "وَضَعَ يده اليمنى على كفه اليسرى، والرسغ، والساعد".
قال الحافظ رحمه الله: قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل، وهو أمنع من العبث، وأقرب إلى الخشوع. ومن اللطائف قول بعضهم: القلب موضع النية، والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه. انتهى (١). والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.