المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٩/ ٨٨٧ - وفي "الكبرى" -٩/ ٩٦١ - بالإسناد المذكور، وهو بهذا السياق من أفراده، لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره، وأخرجه أحمد جـ ٤ ص ٣١٦.
وسيأتي له في مواضع بسياق آخر، وسنبين هناك من أخرجه معه من أصحاب الأصول، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الثانية: في بيان اختلاف العلماء في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة:
قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى: ما حاصله: قد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يأخذ شماله بيمينه إذا دخل في الصلاة، وكذا نقول.
وممن رأى أن توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة مالك بن أنس، وأحمد، وإسحاق، وحكي ذلك عن الشافعي، وقال أصحاب الرأي: يستحب أن يعتمد بيده اليمنى على اليسرى، وهو قائم في الصلاة.