للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم كانوا يرسلون أيديهم في الصلاة إرسالاً، ولا يجوز أن يجعل إغفال من أغفل استعمال السنة، أو نسيها، أو لم يعلمها حجة على من علمها، وعمل بها.

فممن روينا عنه أنه كان يرسل عبد الله بن الزبير، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وابن سيرين، وروي أن سعيد بن جبير رأى رجلاً يصلي واضعاً إحدى يديه على الأخرى، فذهب، ففرق بينهما. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى (١).

وقال في "الفتح": وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في "الموطأ"، ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال، وصار إليه أكثر أصحابه، وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة. ومنهم من كره الإمساك. ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث يمسك معتمدًا لقصد الراحة. انتهى (٢).

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: لم تختلف الآثار عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الباب، ولا أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خلافًا، إلا شيء روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى، وقد روي عنه خلافه.

وعلى هذا جمهور التابعين، وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي


(١) الأوسط جـ ٣ ص ٩٢ - ٩٣.
(٢) فتح جـ ٢ ص ٤٦٤ - ٤٦٥.