والأثر، فأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب، فذهب مالك في رواية ابن القاسم عنه، والليث بن سعد إلى سدل اليدين في الصلاة، قال مالك: وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة إنما يفعل ذلك في النوافل من طول القيام. قال: وتركه أحب إلي. هذه رواية ابن القاسم عنه. وقال عنه غير ابن القاسم: لا بأس بذلك في الفريضة والنافلة، وهي رواية المدنيين عنه.
وقال الليث: سدل اليدين في الصلاة أحب إلي، إلا أن يطيل القيام، فَيعْيَا، فلا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى. قال عبد الرزاق: رأيت ابن جريج يصلي في إزار ورداء مسدلاً يديه. وقال الأوزاعي: من شاء فعل، ومن شاء ترك. وهو قول عطاء.
وقال سفيان الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وأصحابهم، والحسن بن صالح، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وداود بن علي، والطبري: يضع المصلي يمينه على شماله في الفريضة والنافلة، وقالوا كلهم: وذلك سنة مسنونة. قال الشافعي: عند الصدر، وروي عن علي بن أبي طالب أنه وضعهما على صدره. وعن طاوس قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ثم يشدهما على صدره، وهو في الصلاة.
وقال الثوري، وأبو حنيفة، وإسحاق: أسفل السرة. وروي ذلك عن علي، وأبي هريرة، والنخعي، ولا يثبت عنهم، وهو قول أبي