صح فقوي، ويحتمل الاختصاص بالأنبياء. انتهى. اهـ كلام الشوكاني رحمه الله تعالى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين واتضح بما تقدم من أقوال الحفاظ المحققين، كابن المنذر، وابن عبد البر، وابن حجر العسقلاني، والشوكاني رحمهم الله تعالى أن المذهب الصحيح الذي جاءت الأحاديث الصحيحة تنص عليه، ووردت الآثار عن الصحابة والتابعين مؤيدة له هو ما ذهب إليه الجمهور، من مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. فتمسك به أيها المنصف الطالب للحق، ولا تتجمد على رأي بعض أهل العلم الذي لا أثارة عليه من الأدلة. والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق، وهو الهادي لأقوم طريق.
تنبيه: أخرج البخاري رحمه الله في "صحيحه" عن أبي حازم عن سهل بن حنيف، قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا أنه ينمي ذلك إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-.
قال العلامة الشوكاني رحمه الله: والحديث يصلح للاستدلال به على وجوب وضع اليد على اليد، للتصريح من سهل بن سعد بأن الناس كانوا يؤمرون، ولا يصلح لصرفه عن الوجوب ما في حديث