علي بلفظ:"إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة". وكذا ما في حديث ابن عباس بلفظ:"ثلاث من سنن المرسلين: تعجيل الفطر، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال"؛ لما تقرر من أن السنة في لسان أهل الشرع أعم منها في لسان أهل الأصول، على أن الحديثين ضعيفان. ويؤيد الوجوب ما روي أن عليًا فسر قوله تعالى:{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} بوضع اليمين على الشمال. رواه الدارقطني، والبيهقي، والحاكم، وقال: إنه أحسن ما روي في تأويل الآية. وعند البيهقي من حديث ابن عباس مثل تفسير علي. وروى البيهقي أيضًا أن جبريل فسر الآية لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- بذلك. وفي إسناده إسرائيل بن حاتم، وقد اتهمه ابن حبان به.
ومع هذا فطول ملازمته -صلى الله عليه وسلم- لهذه السنة معلوم لكل ناقل، وهو بمجرده كاف في إثبات الوجوب عند بعض أهل الأصول، فالقول بالوجوب هو المتعين، إن لم يمنع منه إجماع. على أنا لا ندين بحجية الإجماع، بل نمنع إمكانه، ونجزم بتعذر وقوعه. إلا أن من جعل حديث المسيء قرينة صارفة لجميع الأوامر الواردة بأمور خارجة عنه لم يجعل هذه الأدلة صالحة للاستدلال بها على الوجوب. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى (١).