قال الجامع عفا الله عنه: قوله: فالقول بالوجوب هو المتعين إن لم يمنع إجماع. حسن جدّاً. وأما جعل حديث المسيء صلاته صارفًا عن الوجوب فغير صحيح، لأنه تقدم لنا أن الراجح أن ما لم يذكر فيه مما دلت القرينة على أنه للوجوب، يؤخذ به؛ إذ الزيادة في هذا الباب مقبولة. فتبصر. والله تعالى ولي التوفيق، وهو الهادي لأقوم طريق.
المسألة الرابعة: في بيان اختلاف العلماء في محل وضع اليدين في الصلاة:
قد حقق هذه المسألة العلامة محمد بن عبد الرحمن المباركفوري رحمه الله في كتابه "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي" تحقيقًا حسنًا، أحببت نقله هنا لنفاسته، وإفادته، قال رحمه الله تعالى:
اعلم: أن مذهب الإمام أبي حنيفة أن الرجل يضع اليدين في الصلاة تحت السرة، والمرأة تضعهما على الصدر، ولم يُروَ عنه، ولا عن أصحابه شيء خلاف ذلك.
وأما الإمام مالك فعنه ثلاث روايات:(إِحداها) وهي المشهورة عنه أنه يرسل يديه، كما نقله صاحب الهداية، والسرخسي في محيطه (١)، وغيرهما عن مالك. وقد ذكر العلامة أبو محمد عبد الله الشلسي المالكي في كتابه المسمى بـ"عقد الجواهر الثمينة في مذهب