ويستدل علماؤنا الحنفية بدلائل غير وثيقة (١). فلو كانت هذه الزيادة موجودة في المصنف لذكرها، وقد ملأ تصانيفه بالنقل عنه.
وهذا ابن أمير الحاج الذي بلغ شيخَه ابن الهمام في التحقيق، وسعة الاطلاع يقول في شرح "منية المصلي": إن الثابت من السنة وضع اليمين على الشمال، ولم يثبت حديث يوجب تعيين المحل الذي يكون الوضع فيه من البدن إلا حديث وائل المذكور. وهكذا قال صاحب "البحر الرائق"، فلو كان الحديث في "المصنف" بهذه الزيادة لذكره ابن أمير الحاج مع أن شرحه محشو من النقل عنه. فهذه أمور قادحة في صحة هذه الزيادة في هذا الحديث. انتهى كلام الشيخ محمد حياة السندي.
قال المباركفوري رحمه الله: فحديث وائل المذكور، وإن كان إسناده جيدًا، لكنَّ في ثبوت زيادة "تحت المسرة" فيه نظرًا قويًا كما عرفت، فكيف يصح الاستدلال بهذا الحديث على وضع اليدين تحت السرة؟
(والحديث الثاني): حديث علي رضي الله عنه، روى أبو داود، وأحمد، وابن أبي شيبة، والدارقطني، والبيهقي عن أبي جحيفة أن
(١) قال الجامع: قوله: ويستدل علماؤنا إلى قوله: غير وثيقة. لم أر هذا الكلام للعيني في شرحه على البخاري، فليحرر.