للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ارتضاها الفصحاء. انتهى (١).

(يحركها) أي يحرك أصبعه التي أشار بها، وهي السبابة، (يدعو بها) جملة في محل نصب على الحال من فاعل "يحرك"، أي حال كونه داعيًا الله سبحانه وتعالى بها.

وفيه استحباب تحريك السبابة في حال التشهد وقت الدعاء.

وقال السندي رحمه الله عند قوله: "وحلّق حلقة، ورفع أصبعه" ما نصه: وقد أخذ به الجمهور، وأبو حنيفة، وصاحباه، كما نص عليه محمد في موطئه، وغيره، إلا أن بعض مشايخ المذهب أنكره، ولكن أهل التحقيق من علماء المذهب نصوا على أن قولهم مخالف للرواية والدراية، فلا عبرة به، وأما تحريك الأصبع، فقد جاء في بعض الروايات، فأخذ به قوم، إلا أن الجمهور ما أخذوا به، لخلو غالب الروايات عنه. والله تعالى أعلم. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: الصحيح استحباب التحريك في حال التشهد وقت الدعاء؛ لدلالة حديث وائل بن حجر رضي الله عنه هذا عليه، وإنما قلت: وقت الدعاء؛ لقوله: "يدعو بها". ثم إن استحباب التحريك يكون في بعض الأوقات، لا مطلقًا؛ لأن جمهور الصحابة الذين نقلوا صلاته -صلى الله عليه وسلم- ما أثبتوها، مع دقة وصفهم لصلاته، ووائل إنما


(١) المصدر السابق جـ ١ ص ٣٣٢.
(٢) شرح السندي جـ ٢ ص ١٢٧.