للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حفظ الله بهم الدين.

ومنها: أنه يدل على جواز الطهارة بماء الثلج والبرد، وقد تقدم هذا للمصنف في الباب الذي مر ذكره، قال في الفتح: واستبعده ابن

عبد السلام. وأبعد منه استدلال بعض الحنفية به على نجاسة الماء المستعمل. انتهى (١). والله تعالى أعلم.

المسألة الخامسة: في بيان اختلاف أهل العلم في دعاء الاستفتاح:

قال الإمام النووي رحمه الله في "شرح مسلم": وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا دليل للشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد،

والجمهور رحمهم الله تعالى أنه يستحب دعاء الافتتاح، وجاءت فيه أحاديث كثيرة في الصحيح. وقال مالك رضي الله عنه: لا يستحب دعاء الافتتاح بعد تكبيرة الإحرام، ودليل الجمهور هذه الأحاديث الصحيحة. انتهى (٢).

وفي "شرح المهذب": فيستحب لكل مصلّ، من إمام، ومأموم، ومنفرد، وامرأة، وصبي، ومسافر، ومفترض، ومتنفل، وقاعد،

ومضطجع، وغيرهم أن يأتي بدعاء الاستفتاح، وقال أيضًا: أما الاستفتاح فقال باستحبابه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، فمن


(١) فتح جـ ٢ ص ٤٧٢.
(٢) شرح مسلم جـ ٥ ص ٩٦ - ٩٧.