للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومقاتل، وابن أبي عَبْلَة، ويزيد النحوي {مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ} [الضحى: ٣] بالتخفيف، وفي الحديث: "لينتهين قوم عن ودعهم الجمعات" أي عن تركهم، فقد رويت هذه الكلمة عن أفصح العرب، ونقلت من طريق القراء فكيف يكون إماتة، وقد جاء في الماضي في بعض الأشعار، وما هذه سبيله، فيجوز القول بقلة الاستعمال، ولا يجوز القول بالإماتة. اهـ. المصباح.

(ولا تزرموه) بفتح التاء وضمها ثلاثيا ورباعيا، قال في اللسان: وزَرَمَ يَزرِمه زَرْمًا، يعني من باب ضرب، وأزرمه يعني بالألف وزَرَّمه يعني مضعفا: قطعه، وقال أيضا: يقال للرجل إذا قطع بوله: قد أزرمت بولك، وأزرمه غيره: أي قطعه. اهـ باختصار.

أي: لا تقطعوا عليه بوله.

وإنما أمرهم بتركه يبول في المسجد لأنه شرع في المفسدة، فلو منع لزادت، إذ حصل تلويث جزء من المسجد، فلو منع لدار بين أمرين: إما أن يقطعه فيتضرر، وإما أن لا يقطعه فلا يأمن من تنجيس بدنه، أو

ثوبه، أو مواضع أخرى من المسجد. قاله في الفتح جـ ١/ ص ٣٨٦.

(فلما فرغ) أي انتهى من بوله.

(دعا بدلو من الماء) أي طلب النبي - صلى الله عليه وسلم - دلوا مملوءا بماء، قال في اللسان: الدلو معروفة واحدة الدلاء التي يُسْتَقَى بها، تذكر وتؤنث، والتأنيث أكثر. اهـ. باختصار.

(فصبه) أي سكب الماء الذي في الدلو، يقال: صببت الماء، فانصب أي سكبته فانسكب، والماء ينصب من الجبل، أي ينحدر، قاله العيني.

(عليه) أي على محل بوله.

وفي رواية البخاري: "فلما قضى بوله أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذنوب من ماء