للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فيها، فقالى النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا ما بال عليه من التراب، فألقوه، وأهريقوا على مكانه ماء" قال أبو داود: روي مرفوعا يعني موصولا، ولا يصح، قلت: وله إسنادان موصولان:

أحدهما: عن ابن مسعود، رواه الدارمي، والدارقطني، ولفظه: "فأمر بمكانه، فاحتفر وصب عليه دلو من ماء" وفيه سمعان بن مالك، وليس بالقوي، قاله أبو زرعة، وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبي زرعة هو حديث منكر، وكذا قال أحمد، وقال أبو حاتم: لا أصل له

ثانيهما: عن واثلة بن الأسقع، رواه أحمد والطبراني، وفيه عبيد الله بن أبي حميد الهُذَلي وهو منكر الحديث، قاله البخاري، وأبو حاتم. اهـ كلام الحافظ في التلخيص جـ ١/ ص ٣٧.

وقال في المنهل: بعد نقل نحو ما تقدم عن الحافظ ما نصه: وبهذا تعلم أن مذهب الجمهور القائلين بتطهير الأرض بصب الماء عليها مطلقا، هو الأقوى لقوة دليله. اهـ. جـ ١/ ص ٢٥٨.

* واستدل بالحديث أيضا على نجاسة بول الآدمي، قال النووي رحمه الله: وهو مجمع عليه، بإجماع من يعتد به، ولا فرق بين الكبير والصغير، إلا أن بول الصغير يكفي فيه النضح، ولم يخالف في بول الصبي إلا داود الظاهري. ذكره في المنهل جـ ١/ ص ٢٥٨.

المسألة الخامسة: أخذ المصنف رحمه الله من هذا الحديث من قوله "فصب عليه" أن الماء لا ينجس، وإن قل، فترجم عليه حيث قال (ترك التوقيت في الماء) وذلك لأن الدلو من الماء قليل، وقد صب على البول، فيختلط به، فلو تنجس الماء باختلاط البول يلزم أن يكون هذا تكثيرا للنجاسة لا إزالة لها، وهو خلاف المعقول، فلزم أن الماء لا يتنجس باختلاط النجس وإن قل.