للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال السندي: وفيه بحث، أما أولًا: فيجوز أن يكون صب الماء عليه لدفع رائحة البول لا لتطهير المسجد، وتكون طهارته بالجفاف، والطهارة بالجفاف قول لعلمائنا الحنفية، وهو أقوى دليلا، ولذا مال إليه أبو داود في سننه، واستدل عليه بحديث بول الكلاب في المسجد.

وأما ثانيا: فيجوز أن يفرق بين ورود الماء علي النجاسة فيزيلها، وبين ورود النجاسة عليه، فتنجسه كما يقول به الشافعية.

وأما ثالثا: فيمكن أن يقال كانت الأرض رخوة فشربت البول، لكن بقي بظاهرها أجزاء البول، فحين صب عليه الماء تسفلت تلك الأجزاء، واستقر مكانها أجزاء الماء، فحيث كثر الماء، وجذب مرارا، كذلك ظاهرها وبقي مستقلا بأجزاء الماء الطاهرة، فصب الماء إذا كان على هذا الوجه لا يؤدي إلى طهارة ظاهر الأرض فليتأمل. اهـ كلام السندي جـ ١/ ص ٤٨.

قال الجامع عفا الله عنه: الوجه الثاني هو القوي لقوة دليله، إذ حديث الباب واضح فيه، وكذا حديث "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس" الحديث، فإنه واضح في الفرق بين ورود النجاسة على الماء، ووروده عليها، فما ذهب إليه الشافعية هو الراجح.

وأما الوجه الأول: فغير واضح، فجفاف الأرض لا يطهرها لعدم ورود نص بذلك، وحديث بول الكلاب في المسجد ليس واضحا في ذلك للاحتمالات التي ذكروها هناك حتى إن بعض العلماء يرى عدم نجاسة بولها، وكذا الوجه الثالث غير واضح أيضا. والله أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.