للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأبو حاتم السجستاني، والهروي رحمهم الله تعالى، وآخرون: الخداج: النقصان، يقال: خدجت الناقة: إذا ألقت ولدها قبل أوان

النتاج، وإن كان تام الخلق، وأخدجته: إذا ولدته ناقصًا، وإن كان لتمام الولادة، ومنه قيل لذي اليُدَيَّة: مُخْدَجُ اليد، أي ناقصها. قالوا: فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خداج"، أي ذات خداج. وقال جماعة من أهل اللغة: خدجت، وأخدجت: إذا ولدت لغير تمام. انتهى (١).

وفيه فرضية قراءة الفاتحة في كل صلاة، وأن الصلاة إذا لم تقرأ فيها الفاتحة فهي ناقصة نقص فساد وبطلان؛ لأن الخداج: النقصان

والفساد، ومن ذلك قولهم: أخدجت الناقة، وخدجت: إذا ولدت قبل تمام وقتها، وقبل تمام الخلق، وذلك نتاج فاسد. وقد زعمت

الحنفية أن قوله: "خداج" يدل على جواز الصلاة، لأنه النقصان، والصلاة الناقصة جائزة. وهذا حكم فاسد (٢).

(غير تمام) أي غير تامة أجزاؤها، وهو بدل من "خداج"، أو عطف بيان له. وفي "المنهل": هو من كلامه - صلى الله عليه وسلم -، ذكره بيانًا لمعنى "الخداج"، أو تأكيدًا له. ويحتمل أن يكون من كلام الراوي قد أدرجه في الحديث. انتهى (٣).


(١) شرح مسلم جـ ٤ ص ١٠١.
(٢) عون المعبود جـ ٣ ص ٣٨ - ٣٩.
(٣) المنهل جـ ٥ ص ٢٤٧.